السيد صادق الحسيني الشيرازي

149

بيان الأصول

في وقت ، وآخرون على سرقته في غيره على وجه يتحقّق التعارض بينهما . . . سقط القطع للشبهة ، ولم يسقط الغرم ، بلا خلاف ، لثبوت سرقة العين باتّفاق البيّنتين » « 1 » . مع إنّ ذلك دلالة التزامية على الاتّفاق دون المطابقية . رابع موارد النقض 4 - ومنها : ما إذا كانت دار تحت يد زيد ، وشهدت البيّنة : بأنّ الدار لزيد ، وأقرّ زيد بعدم كون الدار له ، فلا إشكال في سقوط البيّنة في مدلولها المطابقي - وهو كون الدار لزيد - لتقدّم الإقرار عليها ، فهل يبقى المدلول الالتزامي للبيّنة - وهو : عدم كون الدار لغير زيد - ؟ وفيه : المدلول الالتزامي للبيّنة أيضا معارض بالأقوى ، وهو : المدلول الالتزامي للإقرار ، وهو : كون الدار لغير زيد . إذن : فالمثال خارج تخصّصا عن مورد البحث ، لأنّ البحث إنّما هو في بقاء المدلول الالتزامي غير المعارض ، لا الالتزامي المعارض . الإشكال حلا وأمّا حلا : فهو إنّ الأخبار عن الملزوم وإن كان إخبارا عن اللازم ، إلّا أنّه ليس إخبارا عن اللازم بوجوده السعي ، بل إخبارا عن حصّة خاصّة هي لازم له ، فإنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب ، ليس إخبارا عن نجاسة الثوب بأي سبب كان ، بل إخبار عن نجاسته المسبّبة من وقوع البول عليه ، فمع العلم بخطإ

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 213 .